الشيخ الأنصاري
209
كتاب الزكاة
الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده ، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في ( 1 ) غير الكسر المخير فيه ، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله ( 2 ) في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين ، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا ، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف ، فتدبر .
--> ( 1 ) في " م " : يخص من . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : جملة .